المرداوي

256

الإنصاف

وقيل يقطع به اختاره بن عقيل . وقال في الفروع والأشهر في الثلج وجهان انتهى . وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى أنه يقطع به فإنه قال وما أصله الإباحة كغيره . واختار القاضي عدم القطع بسرقته . وقال المصنف في المغني الأشبه أنه كالملح . ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني والشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا . وقدمه في المذهب والفروع . واختاره الناظم وأبو بكر وابن شاقلا . وقال ابن عقيل يقطع . وقدمه في الرعايتين . وجزم به بن هبيرة . قاله في تصحيح المحرر . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . وقال في الروضة إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع في إحدى الروايتين انتهى . ويقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب والمغني والشرح والرعايتين وغيرهم . وقدمه في الفروع . وفي الواضح في صيد مملوك محرز روايتان . نقل بن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا .